عنوان الفتوى: الطلاق عن طريق الهاتف يقع مثل غيره

2003-10-11 00:00:00
وقع طلاق بين الزوجين من خلال مكالمة هاتفية، فهل يجوز إرجاع اليمين وكل منهما في بلد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلاق عن طريق الهاتف يقع مثل غيره، ولا يمكن رفع الطلاق والرجوع فيه بعد وقوعه، لكن للزوج أن يرتجع زوجته إذا كان قد دخل بها ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن انقضت عدتها لم يكن له ذلك إلا بعد عقد صحيح، تتوافر معه جميع شروط صحة النكاح. وراجع الفتوى رقم: 10425 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت