عنوان الفتوى: ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ

2003-10-09 00:00:00
لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، وبعد عدة أيام خرجت مع أهلها دون أن تستأذن مني سهوا، ولكن عندما ذكرت اتصلت بي تلفونيا واستأذنت، لكن بعد ما خرجت، هل يعتبر هذا طلاقا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك لزوجتك: "فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك" من ألفاظ الكناية عن الطلاق، لأن هذا اللفظ لم يوضع أصلا للطلاق. وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ. وعليه، فإن كنت قد نويت الطلاق عند تَلَفُّظِك بهذه الكلمة، وخرجت زوجتك بغير إذنك، فقد وقع الطلاق، وكون زوجتك خرجت ناسية، لا يغير من الحكم شيئا، لأنك علَّقْت الطلاق على خروجها، ولم تعلقه على نيتها. وتحسب عليك تطليقة واحدة. وإن كنت لم تنو الطلاق عند تلفُّظك بهذه الكلمة وإنما أردت تهديدها وتخويفها فقط، فلا يُعَدُّ هذا طلاقا. ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 23009، 3044، 790، 23963، 26937. على الموقع. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 963
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 963
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت