الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطهارتك من الجنابة دون غسل الرأس كله، غير صحيحة، والواجب عليك غسل جميع بدنك في غسل الجنابة.
وفي وجوب قضاء ما فات من الصلوات التي صليتها بتلك الطهارة الناقصة خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على وجوب الإعادة، وراجعي الفتوى رقم: 120747، والفتوى رقم: 11451.
ولا يظهر لنا كبير مشقة في الجمع بين الغُسل الصحيح من الجنابة والتزين للزوج.
وإذا فرض التعارض بين الغُسل الصحيح وبين التزين بترك الشعر على هيئة معينة، تستلزم عدم إيصال الماء إلى بشرة الرأس كلها، فالواجب تقديم صحة الاغتسال الذي تصح به الصلاة.
والله أعلم.