عنوان الفتوى: هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء؟

سؤال من: ع. ع. ج. من أبها: هل يغني الغُسل عن الوضوء، سواء كان غسل جناية أو غيره، بمعنى: أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة أم يكفي الغُسل؟
ج: إذا كان الغُسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي ﷺ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
أما إن كان الغُسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة.
والله ولي التوفيق[1].

--------------------
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1218) بتاريخ 2 / 5 / 1410هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 173).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت