الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل جواز العمل والكسب في الأشياء المباحة، سواء كان ذلك تجارة أو صناعة، أو كان يحتاج إلى اسم تجاري أو لا يحتاج إليه. فالشريعة الإسلامية حثت المسلم على العمل، والضرب في الأرض والمشي في مناكبها، والسعي في تحصيل الرزق. هذا هو الأصل إذا لم يترتب عليه ضرر يلحق المسلم. أما إذا ترتب عليه ضرر، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه أو يعرضها للبلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وبخصوص نظام العمل في الدولة السعودية فلا علم لنا عنه، والأولى للأخ السائل أن يطرح سؤاله على أهل العلم هناك، فإنهم أدرى بالنظام المعمول به وما يترتب عليه، والحاصل أن الشريعة الإسلامية حثت المسلم على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه. والله أعلم.