عنوان الفتوى: الزواج من الكتابية على مذهب أبي حنيفة

2018-03-15 00:00:00
صديقي مقيم في النمسا، ويريد الزواج من كتابية، لكن يريد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة كتابية عفيفة، رشيدة، فيجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن تزوج نفسها، فإذا حصل منها الإيجاب، ومن الزوج القبول، في حضور شاهدين، صحّ العقد، وراجع الفتوى رقم: 113935

ويجوز عنده أن يكون الشاهدان كتابيين، ففي مختصر القدوري: فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين، جاز عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز. اهـ.

لكن جمهور أهل العلم، على أنّ المرأة لا تزوج نفسها، ولكن يزوجها وليها في حضور شاهدين مسلمين، وهذا هو المفتى به عندنا.

والأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان، حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد، والمخاطر، وانظر الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 80265.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 651
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 437
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 400
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10121
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 411
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 436
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة 377
الزواج من المرأة الكافرة قبل استخراج وثيقة طلاقها من الزوج الأول 325
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 651
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 437
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 400
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10121
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 411
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 436
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة 377
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت