عنوان الفتوى: أحكام النظر والاختلاط بين المحارم

2003-09-08 00:00:00
السلام عليكم أنا فتاة عمري 21عاما ولي أخت 20عاما عندي أبناء أخوات أعمارهم 20 و19 أود

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأبناء أختك محارم لك، وقد بينا ما يجوز للمرأة كشفه وما يجب عليها ستره أمام المحارم في الفتوى رقم: 21428، فلتراجع. ويجوز لك أن تختلي بالواحد منهم وتتحدثي إليه، كل ذلك ما لم تخش الفتنة، فإن خشيت الفتنة عليك أو عليه، فالواجب الاحتجاب عنه. قال العلامة السرخسي في المبسوط: إنما يباح المس والنظر إذا كان يأمن الشهوة على نفسه وعليها، فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها، فلا يحل له ذلك. اهـ وقال الباجي في شرح المنتقى: لا خلاف في منعه -أي النظر إلى أحد المحارم- على وجه الالتذاذ والاستمتاع به، والله أعلم. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت