عنوان الفتوى: لا مانع من قضاء الدين على دفعة واحدة أو على دفعات

2003-09-07 00:00:00
رجل أعطيته 100 وأخذت منه50، والباقي أخذته بعد مدة، فما الحكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان للمسلم دين على شخص من قرض أو بيع، فلا مانع من أن يقضيه دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تيسر أو ما يتفقان عليه. وعلى ذلك فإذا كنت تطلب على أخيك مائة وأخذتها منه على دفعتين فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت