عنوان الفتوى: هل لمس الرجل أم زوجته ينقض الوضوء عند الشافعية؟

2018-01-14 00:00:00
هل لمس الرجل أم زوجته ينقض الوضوء عند الشافعية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                      

 فإن لمس الرجل أم زوجته، لا ينقض الوضوء، على القول الأظهرعند الشافعية، قال النووي في روضة الطالبين: وإن لمس محرمًا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، لم ينتقض على الأظهر. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية، أثناء الحديث عن مذهب الشافعية في هذه المسألة: ولا ينتقض الوضوء بلمس المحرم له بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ولو بشهوة في الأظهر؛ لأنها ليست مظنة الشهوة بالنسبة إليه، كالرجل. ومقابل الأظهر ينتقض الوضوء؛ لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت