الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
1ـ أباح الله جل وعلا للمسلم أن يتزوج بالكتابية ـ المسيحية أو اليهودية ـ شريطة أن تكون محصنة غير زانية. والزواج من المسلمة أولى صيانة للمؤمنات، وتجنباً لكثرة العنوسة بين المؤمنات.
2ـ وإذا خاف المسلم على الذرية من الوقوع في شباك الكفار عند الفراق يمكنه أن يكتفي بالعشرة المجردة دون طلب الذرية، فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعزلون خوفا على الولد من الغيلة.