الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن صاحب المال دفع ماله إلى التاجر ليضارب له به، ويستثمره. ويريد التاجر تصفية الشركة.
وقد بينا كيفية فض الشركات، في الفتويين: 57571 /34140.
ومما ذكرناه فيها، أنه ليس للشريك عند فض الشركة إلا رأس ماله، مع أرباحه إذا كان ثم ربح، أو ما بقي من رأس المال إذا كانت ثم خسارة، وذلك بحسب نصيبه في الشركة: فصاحب المليون ليرة، إن كان حين دخل مع التاجر، كان المليون يساوي خمس رأس المال، فيعطى الآن الخمس بالغا ما بلغ، رابحا أو خاسرا، ولا ينظر إلى قيمة الليرة الآن.
والله أعلم.