عنوان الفتوى: مات عن أم وشقيقين وثلاث شقيقات وأخوين لأب

2017-05-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.

والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

ولا شيء للأخوين من الأب، لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 7 42
أم 1 7

أخوان شقيقان

3 أخوات شقيقات

5

20

15

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت