عنوان الفتوى: الأصل جواز الاتجار بماء الشعير

2003-07-21 00:00:00
ما حكم تجارة ماء الشعير الخالي من الكحول (البيرة) وسأقوم بإحضارها من دولة أوروبية، ما رأيكم في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا المشروب خاليًّا من الكحول أي ليس مسكرًا فلا بأس بشربه والاتجار به؛ لأن الأصل في الأعيان الإباحة. قال سبحانه: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ[الجاثـية:13]، وقال سبحانه: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[البقرة:29]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً[البقرة:168]. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت