عنوان الفتوى: حُكمُ الهبة المترتبة على الوفاة

2003-07-27 00:00:00
أب سجل منزله باسم ابنته في ظل وجود إخوة لها وذلك قبل وفاته وقد أخذ منهم موافقة خطية إلا أن أحدهم وافق وفي نفسه عدم رضا الآن وقد توفي والدهم هل هذا الإجراء الذي اتخذه صحيح شرعا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بيَّنَّا في فتوى سابقة برقم: 14611 أن المفاضلة بين الأولاد في العطية بحيث يعطى بعضهم دون بعض حرام، فلتراجع الفتوى المذكورة. والذي ظهر لنا من السؤال أن الوالد لم يملك ابنته هذا البيت حال حياته، بل كان مجرد تسجيل وبقي الحال على ذلك حتى مات، وفي هذه الصورة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سئل عن: رجل له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته، فهل يبقى في ذمته شيء أم لا؟ فقال رحمه الله: الجواب: لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض، بل عليه أن يعدل بينهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهده، فقال: إني لا أشهد على جور وأمره برد ذلك، فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرضَ مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة - وإن كان فيه خلاف شاذ - وإن كان قد أقبضهم في الصحة، ففي رده قولان للعلماء. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت