الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل هو وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة، ولكن لو وجدت حاجة لبعضهم فلا بأس بإعطائه ما يقضي به حاجته، ولا يلزم إعطاء الآخرين لعدم حاجتهم، وما دام هذا الأب والأم قد زوجا البنات دون الأولاد فلا حرج عليهما في بيع العقار أو غيره وتزويج البنين منه. وأما عقوق البنات لوالديهن فحرام، والواجب عليهنَّ برهما وطاعتهما في المعروف، وينبغي للأب والأم أن ينظر في سبب العقوق ويسعيان في إصلاحه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى رقم: 14254. والله أعلم.