الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خالك قد أوصى بالفرن والبيت لزوجته وأولاده منها دون باقي الورثة، فهذه وصية باطلة لا تصح إلا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين رشداء، وأمّا إن كان ملّك هذه الأملاك لزوجته وأولاده منها في حياته بحيث حازوها حيازة تامة وملكوا التصرف فيها، وأخلى البيت لزوجته، فقد ثبت ملكهم لها بعد موته، لكنه آثم بتفضيل بعض ولده على بعض، وراجع الفتويين رقم: 114780، ورقم: 332782.
والأولى بكل حال أن يرد الأولاد الذين فضلوا في العطية ما فضلوا به براً بأبيهم وتخليصاً له من الجور في الهبة.
والله أعلم.