الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر قد رفع إلى القضاء، فلا كلام لنا فيما يفصل فيه القضاء من مسائل الطلاق، والحقوق المادية المترتبة عليه.
أمّا بخصوص زيارة عمتك، ومنع زوجك من ذلك، فما دام زوجك يرى أنّها تفسدك عليه، فمن حقه منعك من زيارتها، ومنعها من زيارتك، وانظري الفتوى رقم: 70592
ولا ريب في كون الانتحار من أكبر الكبائر، ومن أعظم الذنوب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10397
واعلمي أنّ المرأة مأمورة بطاعة زوجها، ومعاشرته بالمعروف، ومن أعظم ما تجب عليها طاعته فيه، حق الاستمتاع، ما لم يكن لها عذر، وإذا امتنعت من أداء هذا الحق دون عذر، كانت ناشزا، وعاصية لربها، وتعرضت للوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وننبه إلى أنّه لا يجوز إجبار المرأة على الزواج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31582
والله أعلم.