عنوان الفتوى: حُكمُ من قال ثلاثا إجابة عن نوع طلاقه بعد تطليقه زوجته قبل الدخول

2016-10-17 00:00:00
شخص طلق زوجته قبل الدخول بقوله أمام والد الزوجة بصريح العبارة: "بنتك من هذه اللحظة طالق، وهي الآن خارج عصمتي". عقَّب الأب مباشرة فقال "هل طلاق رجعي أم بالثلاث؟". هذا الشخص تفاجأ ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الرجل تلفظ بطلاق امرأته قبل الدخول بها، فقد بانت منه بينونة صغرى، وقوله بعد ذلك : "ثلاثاً" في جواب من سأله عن عدد الطلاق، لا يجعل طلاقه ثلاثاً، لأنّها بانت منه باللفظ الأول الذي ليس فيه الثلاث، والرجل لم يكن ينوي عدداً كما يظهر من قول السائل أنّه تفاجأ بالسؤال عن العدد.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت