عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير البيت لأحد الشركاء في ملكيته ثم بيعه له بعد ذلك

2016-10-04 00:00:00
إخواني: نحن ثلاثة نفر، اشترينا دارا بسعر مقسم على ثلاثتنا بالتساوي، والغرض منها التجارة، ولكن أحدنا لا يملك المال الكافي لشراء البيت وحده؛ لحاجته للسكن، لذا اتفقنا على أن نعطي الدار كإيجار لمدة سنة واحدة، والوارد من الإيجار يقسم أيضا بالتساوي. و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنّكم اشتريتم بيتاً بغرض التجارة، وأحدكم يحتاج بيتاً للسكن، لكنه لا يقدر على دفع ثمنه في الحال، فاتفقتم على تأجير البيت له، وتقسيم الأجرة بينكم، لمدة عام، وبعده تبيعون البيت إن شئتم، ورضي هو بنفس ثمن الشراء.
فإن كان الحال هكذا، فهذا وعد بالبيع له، غير ملزم لكم، فإذا انقضى العام، فلكم أن تبيعوا البيت له بنفس الثمن -وهو ما يعرف ببيع التولية- ولكم أن تبيعوا بأكثر منه، أو أقل، حسب مما يحصل عليه التراضي، وعليكم أن تحذروا من الوقوع في السلف بزيادة.

وإن كان الذي فهمنا هو ما قصدتم، فالحمد لله، وإن كان غير ذلك، فوضحوا لنا المراد؛ ليتسنى لنا أن نجيب عليه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت