الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :
فثمن الأرض التي تم بيعها أولا يقسم بين الورثة القسمة الشرعية ، ومن اقترض من أحدهم نصيبه من ذلك الثمن، فإنه يرد له نفس المبلغ الذي اقترضه منه، فإذا اقترض منه عشرة آلاف رد إليه عشرة آلاف وهكذا.
والذي فهمناه من السؤال أنكم أخذتم نصيب إخوتكم الصغار لقولك في السؤال ( على ما يكبروا ) وإذا كان هذا هو الواقع، فإنه لم يكن من حقكم أخذ أموالهم، ولو على سبيل القرض، وانظري الفتوى رقم: 111115 عن مذاهب الفقهاء في الاقتراض من مال اليتيم، والفتوى رقم: 28545 فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين. ولكن يمكنكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة لقسمة العقار أو بيعه لتقسيم ثمنه بين الورثة.
والله تعالى أعلم.