الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك بفريضة العيد: الأضحية؛ فإنها ليست بفريضة، وإنما هي سنة مؤكدة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 190593.
وتجزئ الأضحية الواحدة عن صاحبها، وعمن ينفق عليهم -ولو تبرعا-، إذا كانوا أقرباء، ومعه في السكن، ولا تجزئ عنهم إذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق. وانظر الفتوى رقم: 13801.
وعلى ذلك؛ فما دمت لا تسكن مع والدك، ولا ينفق عليك، فإن أضحيته لا تجزئ عنك.
والله أعلم.