الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن ذهاب المرأة للعلاج عند رجل، وذلك في الفتوى رقم: 10410، والفتوى رقم: 883. أما عن حكم الأشعة التليفزيونية فإن كان الذي سيعملها رجل فهي داخلة في ما سبق، وإن كانت امرأة فإن كان في ذلك كشف للعورة (عورة المرأة عند المرأة) فإن ذلك لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة، وإن لم يكن في ذلك كشف للعورة فإنه لا بأس به، كل ذلك ما لم يكن هناك ضرر على المرأة أو الجنين بسبب هذه الأشعة، والأمر في ذلك راجع إلى أهل الاختصاص. والله أعلم.