الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب ه أما بعد: فمن كان لا يستطيع استعمال الماء لمرض ونحوه أو لم يجده، فالواجب في حقه هو التيمم، ولا فرق بين أن تكون عليه جنابة أو حيض أو غيرهما، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو ْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّس َاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [المائدة:6]. وبهذا تعلم السائلة أن التيمم للصلاة هو فرضها وليس الوضوء. والله أعلم.