عنوان الفتوى: نصف العقيقة في بلد ونصفها في بلد آخر

2003-06-01 00:00:00
أنا حامل وسوف تتم الولادة إن شاء الله الشهر القادم وزوجي مسافر، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المقصود أنك ستذبحين العقيقة ثم ترسلين نصفها لزوجك فإنه لا بأس بذلك، أم ا إذا كنت تقصدين أنك ستشترين نصف شاة مذبوحة ويفعل زوجك مثل ذلكفإن ذلك لا ي جزئ، لكن إذا كان المولود غلاماً فلا بأس في أن تكون إحدى الشاتين في بلد والأخرى ف ي بلد آخر، وراجعي الفتوى رقم: 2287 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت