الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن ترك شيئًا من الأركان، ولو جهلًا، فصلاته باطلة, ويجب عليه إعادتها, وهذا مذهب جمهور العلماء، وبه نفتي، كما في الفتوى رقم: 114133، وتوابعها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه من أهل العلم، بعدم وجوب الإعادة في هذه الحالة.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الفريضة التي وقعت في وقتها، وبين الفائتة المقضية بعد خروج وقتها؛ لأن المسألة عامة, وهي في باب سقوط الشروط بالجهل, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 109981.
والله أعلم.