الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التركة المذكورة توزع على النحو التالي: للإخوة للأم ثلث المال، ويستوي فيه نصيب الذكر والأنثى، لقوله تعالى:وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ [النساء:12]. وباقي المال للشقيق وأختيه للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، وذلك لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176]. وعليه تكون هذه التركة من ثلاثين.. للإخوة للأم ثلثها، وهو عشرة لكل رأس سهمان ، والباقي عشرون للأشقاء، لكل شقيقة خمسة أسهم، وللشقيق عشرة أسهم. والله أعلم.