اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أما عن السؤال الول.
فالأموال التى جمعت من أصحابها بقصد التصدق بها على الفقراء لسد حاجاتهم تبقى على ملك أربابها تحت يد من قبضها أمانة إلى أن يصرفها فى الوجه الذى جمعت له وهو التصدق بها على الفقراء، فإذا تصدق بها على الوجه المشروح أصبح كل فقير أخذ منها شيئا مالكا لما أخذه وحينئذ لا يجوز أن تصرف لغير الفقراء فى هذه الحال - وأما عن السؤال الثانى فهذه الأموال التى جمعت بقصد التصدق بها على الفقراء كما ذكر لا يجوز شرعا بناء معبد بها فضلا عن أن استغلال المعبد مطلقا غير جائز شرعا، ويجب منعه بتاتا لأن المعابد إنما بنيت للعبادة - وأما عن السؤال الثالث.
فإن ما يعرف باليانصيب قمار محرم شرعا فكل مال يجمع بهذه الطريقة يملكه جامعه ملكا محرما وخبيثا ويجب رده لأربابه مادام موجودا بيد من قبضه
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)