أن ما جاء أولا فى هذه الوصية المنسوبة إلى الموصى وصية بمنفعة أطيانه لبعض ورثته مدة معينة ولم يجزها الورثة جميعا بعد وفاته الواقعة قبل صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتبطل، ويقسم ما تركه المتوفى بعد سداد ما عليه من ديون ومنه دين زوجته المذكورة على ورثته بالفريضة الشرعية ومنهم ابنه الأكبر المتوفى عده.
ولكل وارث أن يبيع ما يريد بيعه من إرثه لمن يشاء قريبا أو غريبا.
ولا عبرة بإجازة بعض الورثة فى حياة الموصى بل لمن أجازها فى الحياة أن لا يجيزها بعد الوفاة.
ففى الأنقروية (ولو أوصى لوارثه ولأجنبى صحت فى حق الأجنبى وتتوقف فى حق الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل.
ولا تعتبر إجازتهم فى حياة الموصى متى كان لهم الرجوع بعد ذلك) - انتهى -.
وما ذكره الموصى ثانيا وثالثا وصية باطلة لأن للوارث شرعا أن يبيع ملكه الذى ورثه لمن يشاء، ولأن الدين مقدم على الوصية شرعا، فلا يملك الموصى تغيير المشروع.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)