قال فى شرح الدر المختار فى آخر باب الوصى ما نصه (يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى) .
وكتب محشيه العلامة ابن عابدين على قوله (بخلاف الوصى) ما نصه (فإنه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام.
وقال محمد لا يجوز مطلقا.
ذخيرة.
ونقل صاحب كتاب جامع أحكام الصغار عبارة الذخيرة بقوله ما نصه (وفى الذخيرة قاسم الوصى مالا مشتركا بينه وبين الصغير لم يجز إلا إذا كان الصغير فيها نفع ظاهر.
وهذا عند الإمام.
وقال محمد لا تجوز وإن كان للصغير فيها منفعة ظاهرة) .
ومن ذلك يعلم الجواب، والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)