عنوان الفتوى: سألها زوجها عن ماضيها فكذبت فقال: "ما أنتِ في ذمتي إن فعلت كذا؟"

2016-01-17 00:00:00
أذنبت ذنبًا قبيحًا قبل زواجي، وقد سألني زوجي: هل فعلت كذا؟ فأنكرت ذلك، وأكّد بقوله: "ما أنتِ في ذمتي إن فعلت كذا؟" فأنكرت كذلك، وقلت: لم أفعله في حياتي كلها، وأنا أقصد لم أفعله في حياتي الزوجية، وهو ذنب من المستحيل أن أعترف به، فهل يقع الطلاق الآن؟ وكيف أخبره؛ لأني خائفة جدًّا من هذا الذنب، ودائمًا ما يقول لي هذه الكلمة: "ما أنتِ في ذمتي إن فعلت كذا أو كذا" وأنا أقصد خلاف مقصده. أنا تائبة من ذنوبي، لكني لا أعلم هل أنا باقية في ذمته الآن أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسؤال الزوجة عن ماضيها، ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات، أمر غير جائز، وسلوك غير سوي، فلا يجوز للمسلم تتبع العثرات، كما أنه ينبغي على المذنب أن يستر على نفسه، ولا يفضحها.

وعليه؛ فالأصل أنّ عليك أن تستري نفسك، ولا تخبري زوجك أو غيره بمعصيتك، وإذا سألك عنها فلك أن تكذبي عليه، فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ، كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا، بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِلَّا كَانَ مُجَاهِرًا. وانظري الفتوى رقم: 248788.

لكنّ العبارة التي تلفظ بها زوجك كناية تحتمل الطلاق، والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّ عليك أن تخبري زوجك أنك كذبت عليه، وتسأليه عن قصده بتلك العبارة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 176687، والفتوى رقم: 140400.

فإن كان قصد الطلاق فقد وقعت طلقة، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعتك قبل انتهاء عدتك، وانظري الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 960
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 960
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت