الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرة، وليسوا محصورين في الزوجة والأبناء والإخوة والأخوات، فرُبما وجد وارث لم تذكره لأنك لا تعلم أنه وارث، ومن المعلوم أنه لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا صحيحًا لا لبس فيه ولا غموض، فإن كنت حريصًا على معرفة الجواب تفصيلًا فأعد إدخال سؤالك عن طريق رابط حصر الورثة في صفحة المواريث على موقعنا، وتجده على هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath /
ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أخته الشقيقة، وأخته من الأب، وأخاه من الأب فقط، ولم يترك وارثًا غيرهم بحال؛ فإن لأخته الشقيقة النصف لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء: 176}، والباقي للأخ من الأب والأخت من الأب تعصيبًا لقوله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}، فتقسم التركة على ستة أسهم؛ للشقيقة نصفها (ثلاثة أسهم)، وللأخ من الأب سهمان، وللأخت من الأب سهم واحد، وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 2 * 3 | 6 |
|---|---|---|
| أخت شقيقة | 1 | 3 |
|
أخ من الأب أخت من الأب |
1 |
2 1 |
والله تعالى أعلم.