عنوان الفتوى: حُكمُ الرؤية بين المخطوبين عبر النت وتكرار المحادثة بينهما

2015-12-06 00:00:00
هناك من يستفسر عما يخص الزواج في حالة تعارَفَ الطرفان، وهناك تشابه في مستويات عدة، وليست هناك معرفة مباشرة، فأحد الطرفين في بلد غير بلد الآخر، فهل يجوز استعمال المحادثة المباشرة على النت لتوضيح بعض الأشياء، وخاصة ما يتعلق بترتيب الزواج وكتابة نوع من الالتزام، وإذا استوجب الأمر القسم لتخصيص المحادثة لهذا الغرض كذلك، مع تخصيص وقت معين للمحادثة كساعة، مع العلم أن الطرفين على مستوى من التدين؟ وبالنسبة للصور، فهل يمكن رسم ملامح الوجه بقلم الرصاص رسما تقريبيا للوجه دون تغيير للملامح مع رسم العينين على حدة، وبالنسبة للفتاة مثلا يتم الاكتفاء بوصف العينين؟ وهل إذا هناك خال يجوز رسمه أو وصفه؟. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن الخاطب يشرع له أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، وهو عند جمهور الفقهاء يكون بالنظر إلى الوجه والكفين، فلا بأس بأن ينظر كل منهما إلى الآخر من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وتراجع الفتوى رقم: 5814.

ومن هنا تعلمين أنه لا حاجة إلى ما ذكر من رسم الوجه ونحوه، وبما أن كلا منهما أجنبي عن الآخر، فلا تجوز المحادثة بينهما إلا لحاجة، وبقدر الحاجة، فإن الفقهاء شددوا في أمر الحديث إلى الشابة منعا لأسباب الفتنة، كما بينا في الفتوى رقم: 21582.

والأمر في هذا لا يحتاج إلى ما ذكر من أن يتخذ وقتا راتبا متكررا يتحدثان فيه، فهذا توسع غير مرضي، فالحاجة تقدر بقدرها، والأولى في هذا كله أن يكون بحضرة محرم سدا للذريعة، وننبه إلى أمر مهم وهو الاستشارة عند الإقدام للزواج بسؤال من يعرفون الخاطب وخالطوه ويعرفون دينه وخلقه، ومع الاستشارة ينبغي الاستخارة، وانظري الفتوى رقم: 19333.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت