الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، ولم يكن معهم وارث غيرهم، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة وثلاثون سهما، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وتأخذ الأنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 8 | 40 |
| زوجة 1 | 1 | 5 |
| ابن 2 | 28 | |
| بنت 1 | 7 |
والله أعلم.