عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وبنت

2015-11-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، ولم يكن معهم وارث غيرهم، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة وثلاثون سهما، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وتأخذ الأنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول: 

أصل التركة 8 40
زوجة 1 1 5
ابن 2   28
بنت 1   7


والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت