عنوان الفتوى: حُكمُ الرجوع في يمين الطلاق

2015-11-03 00:00:00
لقد هددت زوجتي بالطلاق، بأن لا تذهب إلى عرس، خلال سنة، وكنت في حالة عصبية. وأريد معرفة هل من كفارة لذلك؛ لكي تتمكن من الذهاب إلى عرس أقاربنا، وإلغاء يمين الطلاق؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ يمين الطلاق، لا كفارة له، فإمّا أن يبرّ الحالف في يمينه، ولا شيء عليه، وإمّا أن يحنث، فيقع طلاقه.

  وعليه، فإمّا أن تمنع امرأتك من الذهاب إلى الأعراس سنة، ولا شيء عليك حينئذ، وإمّا أن تأذن لها في الذهاب قبل مضي السنة، فيقع طلاقها، ولك حينئذ مراجعتها في عدتها، ما دام الطلاق دون الثلاث، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195.
وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإنّ لك أن تحنّث نفسك، وتأذن لامرأتك بالذهاب إلى العرس، قبل مضي السنة، ولا يقع طلاقها، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وكفارة اليمين، مبينة في الفتوى رقم: 2022.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 962
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 962
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت