الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث تبت توبة صادقة مما فعلت فنرجو أن يتوب الله عليك، وقد سبق بيان شروط التوبة الصحيحة في الفتوى رقم: 5450.
وأما بالنسبة لعملك بتلك الشهادة وما تتقاضاه من راتب: فحيث كنت مؤديًا لعملك على الوجه المطلوب فلا حرج عليك في ذلك. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 264265، 143713، 126057، وإحالاتها.
والله أعلم.