عنوان الفتوى: توفي عن ابن معاق ذهنيًّا وبنتين

2015-10-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد اثنتان. إضافات أخرى: الابن معاق ذهنيًّا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في أولاده المذكورين، ـ أي لم يكن معهم زوج، ولا أبوان ـ فإن تركته تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا اعتبار لكون الابن، أو غيره معاقًا ذهنيًّا أو جسديًّا.

وأصل التركة من أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم، للابن منها سهمان، ولكل واحدة من البنتين سهم واحد.  

وانظري الجدول:

أصل التركة 4
ابن 1 2
بنت 2 2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت