الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في أولاده المذكورين، ـ أي لم يكن معهم زوج، ولا أبوان ـ فإن تركته تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا اعتبار لكون الابن، أو غيره معاقًا ذهنيًّا أو جسديًّا.
وأصل التركة من أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم، للابن منها سهمان، ولكل واحدة من البنتين سهم واحد.
وانظري الجدول:
| أصل التركة | 4 |
| ابن 1 | 2 |
| بنت 2 | 2 |
والله أعلم.