عنوان الفتوى: كيفية التصرف في الهدية المسروقة

2003-04-19 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تلقيت من شخص هدية ولكن هذه الهدية من مصدر غير شرعي -يعني مسروقة أو مشتراة ببطاقة ائتمان مسروقة، هذه الهدية حرام، ماذا يجب أن أفعل فيها وهي بحوزتي الآن مع العلم أن الذي أهداها لي قريب مني ولكن أنا متاكد أنه لن يرجعها إلى أهلها إذا أعطيته أياها، هل يجوز شرعا أن أبيعها وأتصدق بثمنها؟ هل تعد هذه صدقة لأني علمت أن التصدق بمال مسروق حرام؟ أفيدوني بدقة يرحمكم الله لأني أريد إبراء ذمتي من هذا الأمر كليا؟ وشكراً. ولكم مني الشكر ومن الله عز وجل الجزاء والسلام عليكم ورحمةالله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:
16538 كيفية التصرف في مثل هذه الهدية وأن آخر الوسائل هي التخلص منها بصرفها في وجوه الخير على سبيل التصدق بها عن صاحبها.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 502
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 520
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 576
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 571
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 534
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2951
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 484
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 494
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 502
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 520
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 576
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 571
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 534
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2951
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 484
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت