عنوان الفتوى: الندم على تعليق الطلاق لا يمنع وقوعه

2015-09-13 00:00:00
يا فضيلة الشيخ، أسألكم في طلاق معلق: عند رجوعي للبيت وجدت أن زوجتي ذهبت لعمتها بالرغم من منعي لها، فأقسمت لها أنها إن لم تأت قبل صلاة العصر فهي طالق، وكان لم يتبق على صلاة العصر إلا ساعتان، وحاولت المجيء ولكنها لم تستطع ذلك لعدم وجود من يحضرها. أنا لست متأكدًا من نيتي وقت القسم، وساورني الندم قبل صلاة العصر، فهل يقع الطلاق هنا أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الحلف بالطلاق، وأن له حكم الطلاق المعلق، وذلك في الفتوى رقم: 5684.

والمفتى به عندنا قول الجمهور، وهو: وقوع الطلاق بتحقق المحلوف عليه قصد الزوج الطلاق أم قصد شيئًا آخر كتهديدها مثلًا. وبما أن زوجتك لم تحضر في الوقت الذي حددته فقد حنثت ووقع الطلاق، وندمك لا يمنع وقوع الطلاق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 961
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 961
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت