الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث كان العمال، والموظفون يدفعون إليه تلك الأموال؛ لكونه الموظف المختص بإنهاء الإجراءات المذكورة، فإن تلك الأموال تأخذ حكم الهدايا المحرمة، فلا يجوز له أخذها دون إذن جهة عمله، حتى وإن دفعوها بعد انتهاء جميع الإجراءات، فقد يكون الدفع رجاء خدمة منه مستقبلًا.
وعلى ذلك؛ فإن لم تأذن له جهة عمله في أخذها، فإنه يدفعها إليها، ولو بطريق غير مباشر، وتحت أي مسمى، وراجعي بخصوص ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 191165، 246217، 256567، وانظري كذلك للفائدة الفتوى رقم: 253930
ولمزيد فائدة حول الهدايا التي يدفعها الموظفون لبعضهم البعض، بقصد التآلف، والتحاب، راجعي الفتوى رقم: 133902.
والله أعلم.