الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب يريد الكتابة لبعض بناته على سبيل الوصية، فهذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد، وأصحاب السنن.
أما إن كان يريد الكتابة على سبيل الهبة الناجزة في حياته، فهذا جائز، إلا أنه يجب عليه العدل بين أولاده في تلك الهبة، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى: 14893، 165063، 120754 وإحالاتها.
وعلى ذلك؛ فإن كان يريد الكتابة لضمان حقوق بناته كما يقول، فلا مانع من قيامه بهبة ما يريد من أملاكه، هبة ناجزة لبنيه وبناته جميعًا، سواء في ذلك المتزوجات وغيرهن.
وبشأن كيفية العدل بين الذكور، والإناث في الهبة، راجع فتوانا رقم: 6242.
والله أعلم.