عنوان الفتوى: الإخبار كذبًا بتعليق طلاق الزوج هل يقع به الطلاق؟

2015-08-23 00:00:00
كنت أحكي لشخص عن مشاجرة وقعت بين أخت وزوجها، وقلت: إني قلت لزوجها: "عليّ الطلاق أنت أهبل". وهذا لم يحدث أني قلت ذلك، فهل هذا يعتبر قسمًا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإخبارك كذبًا بتعليق طلاق زوجتك لا يقع به الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 191507، والفتوى رقم: 147197.

ولكن عليك التوبة إلى الله تعالى من الكذب، والحذر من الوقوع فيه مجددًا، فإنه معصية شنيعة، وخلق ذميم ثبت تحريمه، والوعيد في شأنه؛ لما يجلب من المعاصي، والمنكرات، والميل عن الاستقامة على الطاعات؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقًا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 963
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 963
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت