عنوان الفتوى: هل نقوط الأفراح دَين؟

2015-08-20 00:00:00
هل نقوط الأفراح دَين؟ وهل يجوز التصدق بالقيمة، بنية أنها صدقة عن صاحب النقوط، إذا لم أستطع الوصول إليه في أي من المناسبات؛ لعدم وجود صلة قرابة، أو صداقة بيننا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 203083 حكم هذه النقوط، وأنها قد تكون سلفة، وقد تكون هبة، بحسب العرف الجاري بشأنها في البلد.

وإذا تقرر أنها سلفة، فيجب ردها لمالكها، أو ورثته إن كان قد مات.

فإن لم يمكن الوصول إليه، فلك أن تتصدق بها عنه، ثم إن جاء صاحبها يومًا ما، كان مخيرًا بين إمضاء الصدقة، وله أجرها، وبين استرجاع ماله، ولك أنت أجر الصدقة، وانظر الفتوى رقم: 93487.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت