عنوان الفتوى: حُكمُ إصابة الثوب بماء منفصل عن غسل النجاسة

2015-08-04 00:00:00
الماء المنفصل عن النجاسة (الذي غسلت به النجاسة) ولمس جسمي أو ملابسي التي أرتديها، لكني لا أعلم هل هو متغير أم لا، فهل لا زالت ملابسي التي أرتديها طاهرة لأني شاكّ أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تشك في نجاسة الماء المنفصل عن غسل النجاسة, فما أصابك منه لا ينجس ثيابك, فهي باقية على طهارتها؛ فالأصل في الأشياء الطهارة, فلا يحكم بنجاستها إلا بيقين. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 168445

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت