الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عليه قضاء فريضة فيجب عليه الإسراع بقضائها في أي وقت كما سبق في الفتوى رقم: 5251.
أما النافلة التي ليس لها سبب فلا تصلى في أوقات النهي والتي منها وقت شروق الشمس وغروبها وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
7392.
أما حكم النذر فقد سبق في الفتوى رقم:
5526، كما سبق حكم من نذر نذراً وعجز عن الوفاء به في الفتوى رقم: 3274.
والله أعلم.