عنوان الفتوى: النافلة التي ليس لها سبب لا تصلى في أوقات النهي

2003-03-30 00:00:00
1، إذا انتهى أحدنا إلى الصف وقد تم هل يجذب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه أم يصلي لوحده في الصف ؟2، هل تجوز الصلاة في وقت الغروب أو الشروق إذا كانت صلاة فريضة أو نافلة أم تؤجل إلى حين آخر؟3، ما حكم النذر؟ ومن نذر شيئا ولم يستطع أن يوفي به فما عليه أن يفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عليه قضاء فريضة فيجب عليه الإسراع بقضائها في أي وقت كما سبق في الفتوى رقم: 5251.
أما النافلة التي ليس لها سبب فلا تصلى في أوقات النهي والتي منها وقت شروق الشمس وغروبها وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
7392.
أما حكم النذر فقد سبق في الفتوى رقم:
5526، كما سبق حكم من نذر نذراً وعجز عن الوفاء به في الفتوى رقم: 3274.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت