عنوان الفتوى: مات عن أب وأم وإخوة وأخوات

2015-06-30 00:00:00
توفي أخي وهو غير متزوج ولا يوجد لديه أي أولاد، والدي ووالدتي على قيد الحياة ولله الحمد، وكذلك الإخوة والأخوات، أرغب ب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن أم وأب وإخوة وأخوات ولم يترك وارثا غيرهم -كما ذكرت- كزوجة أو أولاد، فإن لأمه السدس لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: ...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ... {النساء:11}، ولأبيه الباقي تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ, متفق عليه، ولا شيء لإخوته وأخواته لأنهم لا يرثون مع وجود أبيه بل يُحجبُون به حجب حرمان، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ ، فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها: سهم واحد، والباقي خمسة أسهم للأب .
ويرى بعض الفقهاء أن الأم هنا ترث الثلث وليس السدس ما دام أن الإخوة والأخوات محجوبون بالأب، وأن الأب يأخذ الباقي الثلثين، والقسمة التي ذكرناها لك أولاً هي قول الجمهور والمفتى به عندنا.

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت