الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، حرام بلا ريب؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. متفق عليه.
وعليه، فلا يجوز لك أن تبقى مع الخادمة في بيت واحد، مغلق عليكما، ولوكان كل منكما في غرفة منفصلة.
قال ابن نجيم: فَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ: إنْ كان لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ إلَّا بِإِذْنٍ، فَهِيَ خَلْوَةٌ. البحر الرائق.
و قال البجيرمي: وضابط الخلوة: اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة، فلا يعد خلوة. حاشية البجيرمي.
وراجع الفتوى ر قم: 96333 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.