الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل براءة ذمة زوجك حتى يثبت عنده أنه مدين لأخته.
وعلى تقدير كونه مدينًا لها؛ فالأصل أن الدين يسدد بنفس عملته، ومن ثم فيجب على أخيك سداد 300 فرنك فرنسي، وانظري الفتويين التاليتين: 165883، 66686، وإحالاتهما.
ويجوز عند السداد -لا قبله- الاتفاق برضا الطرفين على الاعتياض عن الفرنك بغيره من العملات بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد لا يوم القرض، وأن يتفرقا وليس بينهما شيء، أما أن يتفقا من الآن على السداد بسعر ما، ثم لا يتصارفان في الحال، فهذا صرف مؤجل لا يجوز.
وعليه؛ فيبطل الصرف حينئذ، ويبقى الدين كما هو بالفرنكات، فتكون الثلاثمائة فرنك هي الواجبة في ذمة زوجك. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 45096، 78453، 231424، 235027، وإحالاتها.
والله أعلم.