الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا كيفية فض الشركة في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 133875، 114995، 283447، وبمراجعتها تعلم أنه ليس لشريكك إجبارك على دفع حصته نقدا، وإنما تتقاسمان الشركة على حسب ما هو مبين في الفتاوى المحال عليها، لكن إن أردت أنت ذلك أي أردت أن تعوضه عن حصته نقدا وتشتريها منه واتفقتما على ذلك فلا باس.
أما أخذ القرض من أجل الاستعانة به على فض الشركة وتعويض الشريك عن حصته، فإن كان المقصود أنك تأخذ قرضا ربويا فهذا لا يجوز إلا للضرورة الملجئة، وقد تقدم الكلام عن ضابط الضرورة التي تبيح ذلك في الفتوى رقم: 6501، وليس من الضرورة ما ذكر، وإن كان المقصود القرض الحسن، أو عن طريق التورق الجائز فلا حرج، وراجع في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 206608، 151777.
والله أعلم.