عنوان الفتوى: حُكمُ الوصية بتأخير توزيع التركة، وهل يدفع النصيب لمن لا يحسن التصرف

2015-05-05 00:00:00
أبي المتوفى ترك معي مبلغًا من المال، والشارع يقول إنه مال ورثه، لكن عندي مشكلة صغيرة: أخي 21 سنة لا يعرف مصلحته، وهو يصرف الفلوس في الأشياء التافهة، ولو أعطيتهم لأمي من غير أن يعرف لتعمل بهم الشقة من غير أن يعرف، هل هذا حرام عليّ أم لا؟ وهناك شيء آخر: أمي تقول إن أبي أوصى أن توزع التركة بعد 10 سنوات. أنا أعرف أنه لا يقول هذا، لكن لو حصل فهل نعمل بها أم لا؟ ولو لا وأمي مصممة حتى وإن كان حرامًا ماذا سيكون وضعي أنا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمال الإرث ينتقل إلى ملك الورثة بمجرد وفاة مورثهم، وعلى ذلك؛ فالأصل وجوب دفع نصيب أخيك إليه، وعدم التصرف فيه إلا بإذنه، إلا إن تحقق فيه وصف السفه، فحينئذ يشرع الحجر عليه، والذي يقرر ذلك هو القضاء لا آحاد الناس، وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 37683. وانظري أيضًا الفتويين التاليتين: 120315، 128475، وإحالاتها. 
وأما وصية أبيك بتأخير توزيع التركة -لو ثبتت-: فهي غير لازمة شرعًا، بل إن طلب التوزيع أحد الورثة البالغين الراشدين فتجب إجابته، ويحرم التأخير حينئذ، ولا طاعة لأمك في معصية الله. أما إن رضي جميع الورثة بتأخير القسمة، فلا حرج في ذلك. وننصحك ببيان الحكم الشرعي لأمك في ذلك. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 99010، 36762، 73354، 256429، وإحالاتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت