الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تستطيع تحاشي العمليات المحرمة مثل شراء أو بيع أسهم البنوك الربوية وشركات إنتاج الدخان ، فلا مانع من العمل في هذه الشركة، وأما إذا كنت لا تستطيع أو لم تكن لها أنشطة عملية غير التعامل مع البنوك الربوية أو شركات إنتاج المواد المحرمة فإنه لا يجوز العمل معها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا كنت في حالة اضطرار فيقدر العمل فيها بقدر الاضطرار ووقته.
ولمعرفة الضرورة التي تبيح التعامل بالربا نحيلك إلى الفتوى رقم: 6501.
وعلى هذا فإذا كانت الشركة لها أعمال مباحة وأخرى محرمة فعليك أن تجتنب الأعمال المحرمة، وبذلك يكون راتبك وعملك مباحاً إن شاء الله تعالى.
وأما أسواق المال والأعمال فلا ينبغي للمسلمين تركها لما في ذلك من تعطيل المصالح وعدم الاستفادة من خبرات أصحابها، لكن يجب أن يلتزموا بما أحل الله من الأعمال وهي كثيرة وموجودة في هذه الأسواق.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26289.
والله أعلم.